-->
مساحة إعلانية

هل يجوز دفع الزكاة لعلاج مريض ؟ .. دار الإفتاء تجيب








 الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب على أموال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي وحال عليه الحول الهجرى وكان خاليًا من الدين فائضًا عن حاجة المزكى الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته والنصاب الشرعي قيمته 85 جراماً من الذهب عيار 21 بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة.

ومقدار الزكاة الذى يخرج من المال هو ربع العشر اى 2.5% على رأس المال وما أضيف اليه من عائد أى حال على العائد الحول ايضًا اما إن كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف وإنما يكون رأس المال.
ومصارف الزكاة ومستحقيها قد حددتها الأية الكريمة فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

يقول الدكتور أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إن المولى عز وجل فرض الزكاة على المسلمين صاعا من تمر أو شعير، سواء كان حرا أم عبدا، ذكرا أم أنثى.
وأضاف «ممدوح»، في فتوى له مسجلة على موقع دار الإفتاء، أن الفقهاء قالوا إن المقصود بالإخراج هو ما كان قوتا للناس، مشيرا إلى أنه يجوز للمسلم أن يخرج شعيرا أو أرزا أو قمحا أو زبيبا أو تمرا.
وأشار مدير إدارة الأبحاث الشرعية إلى أن مقدار الزكاة صاع من التمر، أي ما يعادل اثنين كيلو وربع، مشددا على أن الأفضل إخراجها قيمة لأنه أفضل للفقير.
وأوضح «ممدوح» أن مصارف الزكاة هي الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمون وفى سبيل الله وابن السبيل. 

هل يجوز دفع الزكاة لعلاج مريض؟ 

وقد ورد سؤالاً إلى دار الإفتاء المصرية، يقول هل يجوز إخراج الزكاة للمريض الفقير؟، وأجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج الزكاة للمريض الفقير، لافتاً إلى أن هذا المريض الفقير، قد حقق شرطين من مصارف الزكاة.

وأضاف أمين الفتوى، أن أول شرط هو الفقر وبهذا فإنهم يكون أحد مصارف الزكاة وهو الفقر الشديد، كما في قوله تعالى "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ"، مشيراً إلى أن هذا الفقر المريض يعتبر من جملة قروبات ابن السبيل التي وسع الأمة فيها.

شارك المقالة عبر:

اترك تعليقا: