سأل شخص سؤالاً على دار الافتاء المصرية ، قال فيه: ما حكم الشرع في قيام بعض الناس ببيع منتجات تضر بالآخرين؟ هذا ما أجاب به البيت في فتوى رسمية بينت فيه حكم بيع الأشياء التي تضر بالغير.
حكم بيع الأشياء التي تضر بالغير
وأوضحت دار الافتاء أن الأصل في البيع: الجواز والجواز لقوله تعالى: (وأجاز الله البيع ونهى عن الربا). أما إذا تضمن البيع محرما ، كالبيع المضر بالعقل البشري ، انتقل حكم الشرع إلى حكم الأحوط. ولهذا حرم الله تعالى كل ما يؤدي إلى هلاك الإنسان أو بعضه ، فحفظ الإسلام الملكات الخمس ، وسبق رعايتها بالآخرين وهي: النفس ، والدين ، والنسل ، والعقل ، والمال. .
لا ضرر ولا ضرر
وأضافت دار الافتاء أن المشروع الشرعي: (لا ضرر ولا ضرار). وهذه قاعدة فقهية من القواعد الخمسة التي تدور عليها معظم أحكام الفقه. قاعدة يجب مراعاتها بين الإنسان وكل ما من شأنه إلحاق الأذى به ، على مستوى الأفراد والجماعات ، ومن مقتضيات الحفاظ على النفس البشرية: حمايته من كل ما يضره بصحته ، لذلك فإن الشريعة. ينهى عنه كل ما يضره ، ويجرم إيصال الأذى إليه بشتى الوسائل. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “لا ضرر ولا ضرار. من يؤذى الله يؤذيه ومن قسّ الله الله يجعله صعبًا “.
ألحقت الضرر
وأوضحت دار الافتاء أن الضرر المحرم قليل الضرر وكثير ، فهو مصطلح عام يشمل عدم الإضرار في جميع الأمور إلا ما دلت الشرع على جوازه لمصلحة مشروعة. وقال الأمير الصنعاني: قوله: “لا ضرر ولا ضرر على المنفعة ، يقال”. : ضرره يضره ضررا وضررا ، وضرره عليه يضره. شئ صحيح.
بيع الأشياء التي تضر الآخرين
وتابعت دار الافتاء المصرية: الضرر جزء فاعل من الأذى ، أي: لا يجازيه بالضرر ، بإيذاءه ، فالضرر هو بداية الفعل ، والضرر جزاءه. ويلزم منه عدم القيام بنفس الفعل ، فاستعمل ما يلزم في الفريضة ، وتحريم الضرر معلوم عقلانيا وشرعا ، إلا ما دلت الشريعة على جوازه حرصا على المصلحة التي تفوق. الشر.
اترك تعليقا:
